نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 230
فلو أقر المجنون أو المكره أو العبد لم يثبت الحد ( 1 ) . ( مسألة 181 ) : يقتل اللائط المحصن . ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والمسلم والكافر ( 2 ) وهل يقتل غير المحصن ؟ المشهور أنه يقتل ، وفيه اشكال ، والأظهر عدم القتل ( 3 )
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 3 من أبواب حد اللواط ، الحديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 2 من أبواب حد اللواط ، الحديث : 1 .
230
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 230