نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 229
( الثاني ) - اللواط . ( مسألة 180 ) : المراد باللواط وطئ الذكران ، ويثبت بشهادة أربعة رجال وبالاقرار أربع مرات ، ولا يثبت بأقل من ذلك ( 1 ) ، ويعتبر في المقر العقل والاختيار والحرية .
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 19 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 6 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 5 من أبواب حد اللواط ، الحديث : 1 .
229
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 229