نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 228
( مسألة 179 ) : لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتبة على الزنا بين الحي والميت ، فلو زنى بامرأة ميتة ، فإن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد ( 1 ) .
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 32 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 1 ، 2 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 32 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 1 ، 2 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 2 من أبواب نكاح البهائم ووطئ الأموات ، الحديث : 1 .
228
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 228