نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 224
وأما المرأة الزانية فتجلد وهي كاسية ( 1 ) والرجل يجلد قائما والمرأة قاعدة ، ويتقى الوجه والمذاكير ( 2 ) . ( مسألة 177 ) : يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر ( 3 ) .
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 11 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 .
224
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 224