نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 223
( مسألة 176 ) : لو وجد الزاني عاريا جلد عاريا ، وا ن وجد كاسيا ، قيل يجرد فيجلد ، وفيه إشكال ، والأظهر جواز جلده كاسيا ( 1 ) .
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 11 من أبواب حد الزنا الحديث : 2 ، 3 ، 7 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 11 من أبواب حد الزنا الحديث : 2 ، 3 ، 7 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 11 من أبواب حد الزنا الحديث : 2 ، 3 ، 7 .
223
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 223