نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 218
لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد وجوب بدء الإمام بالرجم مطلقا ( 1 ) . ( مسألة 173 ) : لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة فإن ثبت زناه بالاقرار لم يرد إن أصابه شئ من الحجارة ( 2 )
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 2 ، 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 2 ، 1 .
218
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 218