نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 217
( مسألة 171 ) : لو اجتمعت على رجل حدود بدئ بالحد الذي لا يفوت معه الآخر ، كما لو اجتمع عليه الحد والرجم بدئ بالحد أولا ثم رجم ( 1 ) . ( مسألة 172 ) : يدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه ، وتدفن المرأة إلى موضع الثديين ( 2 ) والمشهور على أنه إذا ثبت الزنا بالاقرار بدأ الإمام بالرجم ، ثم الناس بأحجار صغار ، ولو ثبت بالبينة وجب الابتداء على الشهود ، وهو
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 34 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 15 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 3 .
217
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 217