responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 217


( مسألة 171 ) : لو اجتمعت على رجل حدود بدئ بالحد الذي لا يفوت معه الآخر ، كما لو اجتمع عليه الحد والرجم بدئ بالحد أولا ثم رجم ( 1 ) .
( مسألة 172 ) : يدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه ، وتدفن المرأة إلى موضع الثديين ( 2 ) والمشهور على أنه إذا ثبت الزنا بالاقرار بدأ الإمام بالرجم ، ثم الناس بأحجار صغار ، ولو ثبت بالبينة وجب الابتداء على الشهود ، وهو


( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 34 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 15 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 3 .

217

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست