نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 216
( مسألة 168 ) : إذا وجب الحد على شخص ثم جن لم يسقط عنه ، يل يقام عليه الحد حال جنونه ( 1 ) . ( مسألة 169 ) : لا تجوز إقامة الحد على أحد في أرض العدو إذا خيف أن تأخذه الحمية ويلحق بالعدو ( 2 ) . ( مسألة 170 ) : إذا جنى شخص في غير الحرم ، ثم لجأ إليه لم يجز أن يقام عليه الحد ، لكن لا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع حتى يخرج ويقام عليه الحد . وأما إذا جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه ( 3 ) .
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 9 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 10 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 1 ، 2 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 10 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 1 ، 2 .
216
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 216