نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 213
( مسألة 166 ) : لو أقيم الحد على الزاني ثلاث مرات ، قتل في الرابعة إن كان حرا ( 1 ) . ويقتل في الثامنة بعد إقامة الحد عليه سبعا إن كان مملوكا ، وأدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال ( 2 ) .
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب 5 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 2 ، 3 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب 5 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 2 ، 3 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 5 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 1 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 32 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 2 .
213
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 213