نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 194
( مسألة 153 ) : إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها قتل ( 1 ) من دون فرق في ذلك بين المحصن وغيره ( 2 ) .
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 17 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 ، 5 ، 3 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 17 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 ، 5 ، 3 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 17 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 ، 5 ، 3 .
194
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 194