نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 192
والكافر والشيخ والشاب ( 1 ) كما لا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة إذا تابعته ( 2 ) والأظهر عموم الحكم للمحرم الرضاع أو بالصاهرة ( 3 ) نعم يستثنى من المحرم بالمصاهرة زوجة الأب فإن من زنى بها يرجم وإن كان غير محصن ( 4 ) . ( مسألة 152 ) : إذا زني الذمي بمسلمة قتل ( 5 ) .
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 19 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 9 .
192
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 192