نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 185
كما لا يجوز التسريح بكفالة ( 1 ) أو العفو بشفاعة ( 2 ) . ( مسألة 148 ) : لو تاب المشهود عليه قبل قيام البينة ، فالمشهور سقوط الحد عنه . وأما بعد قيامها فلا يسقط ( 3 ) .
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 21 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 20 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 15 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 .
185
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 185