نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 183
( مسألة 145 ) : إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا ، وكان أحدهم زوجها ، فالأكثر على أنه يثبت الزنا وتحد المرأة ، ولكن الأظهر أنه لا يثبت ( 1 ) .
( * 1 ) الوسائل الجزء : 15 ، الباب : 12 من أبواب كتاب اللعان ، الحديث : 1 ، 3 ، 2 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 15 ، الباب : 12 من أبواب كتاب اللعان ، الحديث : 1 ، 3 ، 2 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 15 ، الباب : 12 من أبواب كتاب اللعان ، الحديث : 1 ، 3 ، 2 .
183
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 183