نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 182
( مسألة 144 ) : إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قبلا ، وأنكرت المرأة ، وادعت أنها بكر ، فشهدت أربع نسوة بأنها بكر ، سقط عنها الحد
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 44 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 13 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 25 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 .
182
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 182