نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 173
العبد وأعاد إقراره ، كان إقراره حجة عليه . ويثبت به الزنا وتترتب عليه أحكامه ( 1 ) . ( مسألة 138 ) : لا يثبت حد الزنا إلا بالاقرار أربع مرات فلو أقر به كذلك ، أجرى عليه الحد ، وإلا فلا ( 2 )
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 3 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 32 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 1
173
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 173