نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 164
( مسألة 131 ) : إذا شهد شاهدان بوصية أحد لزيد بمال ، وشهد شاهدان من الورثة برجوعه عنها ووصيته لعمرو ، قيل : تقبل شهادة الرجوع ، وقيل : لا تقبل والأقرب أنها لا تقبل فيما كان بيد الورثة أو كان مشاعا ، وإلا فتقبل ( 1 )
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 7 من أبواب دعوى القتل ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 10 من أبواب آداب القاضي ، الحديث : 1 .
164
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 164