نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 155
مسألة 123 ) : تحرم الشهادة بغير حق ، وهي من الكبائر ( 1 ) فإن شهد الشاهدان شهادة الزور وحكم الحاكم بشهادتهما ، ثم ثبت عنده أن شهادتهما كانت شهادة زور انتقض حكمه ، وعندئذ إن كان المحكوم به من الأموال ضمناه ، ووجب رد العين على صاحبها إن كانت باقية ، وإلا غرما ( 2 )
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب الشهادات ، الحديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 9 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 9 من أبواب الشهادات ، الحديث : 3 .
155
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 155