responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 152


وكذا الحكم قبل الاستيفاء أو قبل التلف على الأظهر ( 1 ) .
( مسألة 120 ) : إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود خطأ ، فإن كان قبل الحكم لم يحكم ( 2 ) وإن كان بعد الحكم والاستيفاء ضمنا أن كان الراجع كليهما ، وإن كان أحدهما ضمن النصف ( 3 ) وإن كان بعده وقبل الاستيفاء نقض الحكم على المشهور ، ولكنه لا يخلو من اشكال .


( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب الشهادات ، الحديث : 4 ، 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب الشهادات ، الحديث : 4 ، 1 .

152

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست