نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 140
وليس للشاهد أن يكتم شهادته وإن علم أن المشهود له يتوصل إلى اثبات مدعاه بطريق آخر . نعم إذا ثبت الحق بطريق شرعي سقط الوجوب ( 1 ) . ( مسألة 109 : يختص وجوب أداء الشهادة بما إذا أشهد ، ومع عدم الاشهاد ، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد ( 2 ) نعم إذا كان أحد طرفي الدعوى ظالما للآخر ، وجب أداء الشهادة لدفع الظلم ، وإن لم يكن إشهاد ( 3 ) . ( مسألة 110 ) : إذا دعي من له أهلية التحمل ففي
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 5 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 ، 2 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 5 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 ، 2 .
140
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 140