نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 13
( مسألة 10 ) : إذا ادعى شخص مالا على آخر ، فالآخر لا يخلو من أن يعترف له أو ينكر عليه أو يسكت : بمعنى أنه لا يعترف ولا ينكر فهنا ، صور ثلاث : ( الأولى ) - اعتراف المدعى عليه فيحكم الحاكم على طبقه ويؤخذ به ( 1 ) . ( الثانية ) - انكار المدعى عليه فيطالب المدعي بالبينة ( 2 ) فإن أقامها حكم على طبقها وإلا حلف المنكر ، فإن حلف سقطت الدعوى ولا يحل للمدعي - بعد حكم الحاكم - التقاص
( * 1 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 29 من أبواب أحكام الإجارة ، الحديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 30 من أبواب أحكام الإجارة ، الحديث : 6 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 3 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 2 .
13
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 13