نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 127
( مسألة 101 ) : تثبت الأموال من الديون والأعيان بشاهد ويمين . وأما ثبوت غيرها من الحقوق بهما فمحل إشكال وإن كان الأقرب الثبوت كما تقدم في القضاء ( 1 ) وكذلك تثبت الديون بشهادة امرأتين ويمين ( 2 ) وأما ثبوت مطلق
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 15 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 2 .
127
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 127