ولا بشاهد ويمين ( 1 ) .( مسألة 100 ) : تثبت الديون والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين ( 2 ) وأما الغصب والوصية إليه والأموال
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 ، الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 11 ، 2 ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 ، الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 11 ، 2 ( * 3 ) سورة البقرة الآية ( 282 ) .