نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 116
( مسألة 96 ) : لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطه فيها إذا احتمل التزوير في الخط ( 1 ) أو احتمل التزوير في الورقة ، أو أن خطه لم يكن لأجل الشهادة ، بل كان بداع آخر ( 2 ) وأما إذا علم إن خطه كان بداعي الشهادة ،
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 ، الباب : 17 من أبواب الشهادات ، الحديث : 2 ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 8 من أبواب الشهادات ، الحديث : 4 .
116
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 116