نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 111
إسم الكتاب : مباني تكملة المنهاج ( عدد الصفحات : 353)
كونه ولد زنا وإن ناله بعض الألسن ( 1 ) . ( مسألة 95 ) : لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك ( 2 ) وتتحقق المشاهدة في مورد الغصب والسرقة والقتل والرضاع وما شاكل ذلك ، وتقبل في ذلك الموارد شهادة الأصم ، ويتحقق السماع في موارد النسب والاقرار والشهادة على الشهادة والمعاملات من العقود والايقاعات وما شاكل ذلك . وعلى هذا الضابط لا تقبل الشهادة بالملك المطلق