نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 74
نعم ، إذا لم يكن القتل سائغاً عزّره الحاكم حسبما يراه من المصلحة [1] ، وفي قتل الذمّي من النصارى واليهود والمجوس يغرم الدية كما سيأتي . هذا مع عدم الاعتياد . وأمّا لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمّة جاز لوليّ الذمّي المقتول قتله [2] .
[1] الوسائل 29 : 109 / أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 7 . [2] مباني تكملة المنهاج 1 : 407 .
74
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 74