نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 562
وإذا لم يكن له وارث غيره فهي للإمام ( عليه السلام ) كسائر أمواله [1] ، وأمّا إذا كان شبه عمد أو خطأ محضاً فهل يرث من الدية ؟ المشهور عدمه ، وهو الأظهر [2] .