نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 558
< فهرس الموضوعات > حكم ما لو مات بعض العاقلة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كيفيّة تقسيم الدية على العاقلة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 421 ) : المشهور أنّه إذا مات بعض العاقلة فإن كان قبل تمام الحول سقط عنه ، وإن كان بعد تمام الحول انتقل إلى تركته ، وفيه إشكال ، والأظهر السقوط مطلقاً [1] . ( مسألة 422 ) : في كيفيّة تقسيم الدية على العاقلة خلاف ، فقيل : إنّها على الغنيّ نصف دينار ، وعلى الفقير ربع دينار . وقيل : يقسّطها الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه عليهم على الشكل الذي يراه فيه مصلحة . وقيل : تقسّط عليهم بالسويّة ، وهذا القول هو الأظهر ( 2 ) .