responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 558


< فهرس الموضوعات > حكم ما لو مات بعض العاقلة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كيفيّة تقسيم الدية على العاقلة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 421 ) : المشهور أنّه إذا مات بعض العاقلة فإن كان قبل تمام الحول سقط عنه ، وإن كان بعد تمام الحول انتقل إلى تركته ، وفيه إشكال ، والأظهر السقوط مطلقاً [1] .
( مسألة 422 ) : في كيفيّة تقسيم الدية على العاقلة خلاف ، فقيل : إنّها على الغنيّ نصف دينار ، وعلى الفقير ربع دينار . وقيل : يقسّطها الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه عليهم على الشكل الذي يراه فيه مصلحة . وقيل : تقسّط عليهم بالسويّة ، وهذا القول هو الأظهر ( 2 ) .



[1] المبسوط 7 : 174 ، الخلاف 5 : 282 / 105 ، المهذب 2 : 504 ، القواعد 3 : 711 ، الإرشاد : 230 .

558

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست