responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 550


< فهرس الموضوعات > دية الخطأ تؤدّيها العاقلة في ثلاث سنين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يختصّ التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدّرة ؟
< / فهرس الموضوعات > ( مسألة 413 ) : تؤدّي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين [1] ، ولا فرق في ذلك بين الدية التامّة والناقصة ، ولا بين دية النفس ودية الجروح [2] ، وتقسّط في ثلاث سنين ، ويستأدى في كلّ سنة ثلث منها ( 3 ) .
( مسألة 414 ) : الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدّرة ( 4 ) .



[1] حكاه في المجموع 19 : 150 ، حلية العلماء 7 : 594 .
[2] الوسائل 29 : 205 / أبواب ديات النفس ب 4 ح 1 .

550

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست