< فهرس الموضوعات > دية الخطأ تؤدّيها العاقلة في ثلاث سنين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يختصّ التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدّرة ؟< / فهرس الموضوعات > ( مسألة 413 ) : تؤدّي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين [1] ، ولا فرق في ذلك بين الدية التامّة والناقصة ، ولا بين دية النفس ودية الجروح [2] ، وتقسّط في ثلاث سنين ، ويستأدى في كلّ سنة ثلث منها ( 3 ) .( مسألة 414 ) : الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدّرة ( 4 ) .
[1] حكاه في المجموع 19 : 150 ، حلية العلماء 7 : 594 . [2] الوسائل 29 : 205 / أبواب ديات النفس ب 4 ح 1 .