نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 536
< فهرس الموضوعات > لو اشترك جماعة في قتل واحد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو قتل الجاني قصاصاً أو مات بسبب آخر ، فهل عليه كفّارة في ماله ؟ < / فهرس الموضوعات > والأقرب عدم الوجوب [1] ، وأمّا الكافر فلا كفّارة في قتله من دون فرق بين الذمّي وغيره [2] . ( مسألة 402 ) : لو اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كلّ منهم كفّارة ( 3 ) . ( مسألة 403 ) : لا إشكال في ثبوت الكفّارة على القاتل العمدي إذا رضي وليّ المقتول بالدية أو عفا عنه ( 4 ) ، وأمّا لو قتله قصاصاً أو مات بسبب آخر
[1] مجمع الفائدة والبرهان 14 : 215 - 220 . [2] التحرير 2 : 279 ( حجري ) .
536
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 536