responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 536


< فهرس الموضوعات > لو اشترك جماعة في قتل واحد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو قتل الجاني قصاصاً أو مات بسبب آخر ، فهل عليه كفّارة في ماله ؟
< / فهرس الموضوعات > والأقرب عدم الوجوب [1] ، وأمّا الكافر فلا كفّارة في قتله من دون فرق بين الذمّي وغيره [2] .
( مسألة 402 ) : لو اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كلّ منهم كفّارة ( 3 ) .
( مسألة 403 ) : لا إشكال في ثبوت الكفّارة على القاتل العمدي إذا رضي وليّ المقتول بالدية أو عفا عنه ( 4 ) ، وأمّا لو قتله قصاصاً أو مات بسبب آخر



[1] مجمع الفائدة والبرهان 14 : 215 - 220 .
[2] التحرير 2 : 279 ( حجري ) .

536

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست