والأظهر أنّ فيه أيضاً القيمة إذا لم تكن أقلّ من أربعين درهماً ، وإلاّ فأربعون درهماً [1] .
[1] المسالك 2 : 402 ( حجري ) . ( 2 ) حكاه عنه في رياض المسائل 2 : 562 ( حجري ) .