نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 472
< فهرس الموضوعات > هل تدخل المرتبة الدانية في المرتبة العالية إذا كانتا بضربة واحدة ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو أوضح موضحتين ، وأوصل آخر إحدى الموضحتين بالأُخرى بجنابة ثالثة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 361 ) : في ما ذكرناه من المراتب تدخل المرتبة الدانية في المرتبة العالية إذا كانتا بضربة واحدة [1] ، وأمّا إذا كانتا بضربتين فلكلّ منهما ديته ( 2 ) ، من دون فرق بين أن تكونا من شخص واحد أو من شخصين ( 3 ) . ( مسألة 362 ) : لو أوضح موضحتين فلكلّ منهما ديتها ( 4 ) ، ولو أوصل آخر إحدى الموضحتين بالأُخرى بجناية ثالثة فعليه ديتها ( 5 ) ، ولو كان ذلك بفعل المجنيّ عليه فهي هدر ، وإن كان ذلك بفعل الجاني أو بالسراية فهل هذا يوجب اتحّاد الموضحتين ، أو هو موضحة ثالثة ، أو فيه تفصيل ؟ وجوه ، بل أقوال ( 6 ) ، والأقرب أنّه موضحة ثالثة إذا كان بفعل الجاني ، ولا شيء عليه إذا كان بالسراية .