responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 472


< فهرس الموضوعات > هل تدخل المرتبة الدانية في المرتبة العالية إذا كانتا بضربة واحدة ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو أوضح موضحتين ، وأوصل آخر إحدى الموضحتين بالأُخرى بجنابة ثالثة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 361 ) : في ما ذكرناه من المراتب تدخل المرتبة الدانية في المرتبة العالية إذا كانتا بضربة واحدة [1] ، وأمّا إذا كانتا بضربتين فلكلّ منهما ديته ( 2 ) ، من دون فرق بين أن تكونا من شخص واحد أو من شخصين ( 3 ) .
( مسألة 362 ) : لو أوضح موضحتين فلكلّ منهما ديتها ( 4 ) ، ولو أوصل آخر إحدى الموضحتين بالأُخرى بجناية ثالثة فعليه ديتها ( 5 ) ، ولو كان ذلك بفعل المجنيّ عليه فهي هدر ، وإن كان ذلك بفعل الجاني أو بالسراية فهل هذا يوجب اتحّاد الموضحتين ، أو هو موضحة ثالثة ، أو فيه تفصيل ؟ وجوه ، بل أقوال ( 6 ) ، والأقرب أنّه موضحة ثالثة إذا كان بفعل الجاني ، ولا شيء عليه إذا كان بالسراية .



[1] الوسائل 29 : 366 / أبواب ديات المنافع ب 7 ح 1 .

472

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست