قبل بلوغ تسع سنين فإن طلّقها فعليه الدية ، وإن أمسكها فلا شيء عليه [1] .
[1] الوسائل 29 : 330 / أبواب ديات الأعضاء ب 26 ح 1 ، الفقيه 4 : 111 / 377 . ( 2 ) الجواهر 43 : 275 . ( 3 ) الرياض 2 : 551 ( حجري ) . ( 4 ) الحدائق الناظرة 23 : 93 . ( 5 ) النهاية ونكتها 3 : 442 - 443 .