نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 450
( مسألة 357 ) : لو جنى على شخص فذهب كلامه كلّه ثمّ قطع هو أو آخر لسانه ، ففي الجناية الأُولى تمام الدية [1] ، وفي الثانية ثلثها [2] . السادس : صعر العنق والمشهور أنّ في صعره - الميل إلى أحد الجانبين - دية كاملة ، وهو لا يخلو عن إشكال ، فلا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة ( 3 ) .
[1] في ص 357 . [2] الوسائل 29 : 373 / أبواب ديات المنافع ب 11 ح 1 .
450
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 450