responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 441


< فهرس الموضوعات > لو اختلف الجاني والمجنيّ عليه في العود وعدمه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو ادّعى المجني عليه النقصان في إحدى عينيه وأنكره الجاني < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 348 ) : إذا اختلف الجاني والمجنيّ عليه في العود وعدمه ، فإن أقام الجاني البيّنة على ما يدّعيه فهو ، وإلاّ فالقول قول المجنيّ عليه مع الحلف [1] .
( مسألة 349 ) : لو ادّعى المجنيّ عليه النقصان في إحدى عينيه وأنكره الجاني أو قال : لا أعلم ، اختبر ذلك بقياسها بعينه الأُخرى الصحيحة ، ومع ذلك لا بدّ في إثبات ما يدّعيه من القسامة [2] ،



[1] الوسائل 29 : 370 / أبواب ديات المنافع ب 8 ح 5 .
[2] الجواهر 43 : 302 .

441

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست