نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 441
< فهرس الموضوعات > لو اختلف الجاني والمجنيّ عليه في العود وعدمه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو ادّعى المجني عليه النقصان في إحدى عينيه وأنكره الجاني < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 348 ) : إذا اختلف الجاني والمجنيّ عليه في العود وعدمه ، فإن أقام الجاني البيّنة على ما يدّعيه فهو ، وإلاّ فالقول قول المجنيّ عليه مع الحلف [1] . ( مسألة 349 ) : لو ادّعى المجنيّ عليه النقصان في إحدى عينيه وأنكره الجاني أو قال : لا أعلم ، اختبر ذلك بقياسها بعينه الأُخرى الصحيحة ، ومع ذلك لا بدّ في إثبات ما يدّعيه من القسامة [2] ،