نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 433
وفي ذهاب سمع إحدى الأُذنين كلّه نصف الدية [1] ، وإذا جنى على رجل فادّعى ذهاب سمعه كلّه قبل قوله إن صدّقه الجاني [2] ، وأمّا إذا أنكره أو قال : لا أعلم ذلك ، أُجّل إلى سنة ويترصّد واستغفل بسؤاله ، فإن انكشف الخلاف وبان أنّه يسمع أو شهد شاهدان بذلك فليس له مطالبة الدية [3] ،