responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 421


< فهرس الموضوعات > دية رضّ الكعبين أو إحديهما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دية كسر القدم < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 337 ) : في رضّ الكعبين إذا جبرتا على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ، وفي رضّ إحداهما إذا جبرت على غير عثم ولا عيب نصف ذلك [1] .
( مسألة 338 ) : في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي موضحتها ربع دية كسرها ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وفي نافذتها التي لا تنسدّ مائة دينار ، وفي ناقبتها ربع دية كسرها [2] .



[1] الوسائل 29 : 307 / أبواب ديات الأعضاء ب 16 ح 1 .
[2] الوسائل 29 : 308 / أبواب ديات الأعضاء ب 17 ح 1 .

421

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست