نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 421
< فهرس الموضوعات > دية رضّ الكعبين أو إحديهما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دية كسر القدم < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 337 ) : في رضّ الكعبين إذا جبرتا على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ، وفي رضّ إحداهما إذا جبرت على غير عثم ولا عيب نصف ذلك [1] . ( مسألة 338 ) : في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي موضحتها ربع دية كسرها ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وفي نافذتها التي لا تنسدّ مائة دينار ، وفي ناقبتها ربع دية كسرها [2] .
[1] الوسائل 29 : 307 / أبواب ديات الأعضاء ب 16 ح 1 . [2] الوسائل 29 : 308 / أبواب ديات الأعضاء ب 17 ح 1 .
421
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 421