responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 418


< فهرس الموضوعات > دية كسر الفخذ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دية كسر الركبة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 334 ) : في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل ، فإن عثمت فديتها ثلث دية الرجل ، وفي صدعها ثمانون ديناراً ، وفي موضحتها ربع دية كسرها ، وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وإن كانت فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها [1] .
( مسألة 335 ) : في كسر الركبة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي صدعها ثمانون ديناراً ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها خمسون ديناراً ، ودية فكّها ثلاثون ديناراً ، وفي رضّها إذا عثمت ثلث دية النفس [2] ،



[1] الكافي 7 : 338 - 339 ، الفقيه 4 : 63 .
[2] التهذيب 10 : 305 .

418

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست