responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 411


< فهرس الموضوعات > دية كسر كلا الزندين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دية رضّ أحد الزندين < / فهرس الموضوعات > وفي رضّه إذا عثم ثلث دية النفس [1] .
( مسألة 324 ) : في كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي كسر إحداهما خمسون ديناراً [2] ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها [3] .
( مسألة 325 ) : في رضّ أحد الزندين إذا جبر على غير عيب ولا عثم ثلث دية اليد [4] .



[1] الوسائل 29 : 300 / أبواب ديات الأعضاء ب 10 ح 1 .
[2] في ص 409 .
[3] راجع ص 401 .
[4] الوسائل 29 : 301 / أبواب ديات الأعضاء ب 11 ح 1 .

411

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست