نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 411
< فهرس الموضوعات > دية كسر كلا الزندين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دية رضّ أحد الزندين < / فهرس الموضوعات > وفي رضّه إذا عثم ثلث دية النفس [1] . ( مسألة 324 ) : في كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي كسر إحداهما خمسون ديناراً [2] ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها [3] . ( مسألة 325 ) : في رضّ أحد الزندين إذا جبر على غير عيب ولا عثم ثلث دية اليد [4] .
[1] الوسائل 29 : 300 / أبواب ديات الأعضاء ب 10 ح 1 . [2] في ص 409 . [3] راجع ص 401 . [4] الوسائل 29 : 301 / أبواب ديات الأعضاء ب 11 ح 1 .
411
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 411