نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 41
< فهرس الموضوعات > حكم قتل الحرّ الحرّ أو الحرّة خطأً أو شبه عمد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم القصاص في قتل الحرّ أو الحرّة العبد عمداً < / فهرس الموضوعات > وليس لوليّ المقتول مطالبة وليّها بنصف الدية [1] . ( مسألة 42 ) : إذا قتل الحرّ الحرّ أو الحرّة خطأ محضاً أو شبيه عمد فلا قصاص [2] . نعم ، تثبت الدية ، وهي على الأوّل على عاقلة القاتل ، وعلى الثاني في ماله ، على تفصيل يأتي في باب الديات إن شاء الله تعالى . ( مسألة 43 ) : إذا قتل الحرُّ أو الحرّةُ العبد عمداً فلا قصاص ( 3 ) ،
[1] الوسائل 29 : 85 / أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 17 . [2] المائدة 5 : 45 .
41
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 41