responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 388


< فهرس الموضوعات > دية قطع بعض الحشفة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو قطع حشفة شخص ، وقطع آخر ما بقي من ذكره < / فهرس الموضوعات > وأمّا من سلت خصيتاه فإن لم يؤدّ ذلك إلى شلل ذكره ففي قطعه تمام الدية [1] ، وإن أدّى إليه ففيه ثلث الدية [2] ، وكذلك الحال في قطع ذكر الخصي [3] .
( مسألة 302 ) : في قطع بعض الحشفة الدية بنسبة دية المقطوع من الكمرة ( 4 ) .
( مسألة 303 ) : إذا قطع حشفة شخص ، وقطع آخر ما بقي من ذكره ، فعلى الأوّل الدية كاملة ، وعلى الثاني الحكومة ( 5 ) .



[1] الوسائل 29 : 339 / أبواب ديات الأعضاء ب 35 ح 2 .
[2] في ص 383 .
[3] الوسائل 29 : 336 / أبواب ديات الأعضاء ب 31 ح 1 .

388

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست