وفي شعر الحاجب إذا ذهب كلّه فديته نصف دية العين : مائتان وخمسون ديناراً ، وإذا ذهب بعضه فعلى حساب ذلك [1] .
[1] حكاه في الجواهر 43 : 175 ولاحظ المبسوط 7 : 153 وراجع السرائر 3 : 378 . ( 2 ) الوسائل 29 : 289 / أبواب ديات الأعضاء ب 2 ح 3 . ( 3 ) المسالك 2 : 394 ( حجري ) . ( 4 ) الغنية 2 : 417 ، الإصباح : 504 .