نسائها ، وإن لم ينبت ففيه الدية كاملة [1] ،
[1] في 260 و 328 . ( 2 ) الجواهر 43 : 174 . ( 3 ) الوسائل 28 : 171 / أبواب حد السحق والقيادة ب 5 ح 1 ، الوسائل 29 : 334 / أبواب ديات الأعضاء ب 30 ح 1 ، التهذيب 10 : 64 / 235 ، الكافي 7 : 261 / 10 . ( 4 ) الفقيه 4 : 34 / 100 .