نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 30
< فهرس الموضوعات > كيفيّة تحقق الشركة في القتل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو اشترك إنسان مع حيوان في قتل مسلم < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 30 ) : تتحقّق الشركة في القتل بفعل شخصين معاً وإن كانت جناية أحدهما أكثر من جناية الآخر ، فلو ضرب أحدهما ضربة والآخر ضربتين أو أكثر فمات المضروب واستند موته إلى فعل كليهما كانا متساويين في القتل . وعليه ، فلوليّ المقتول أن يقتل أحدهما قصاصاً ، كما أنّ له أن يقتل كليهما معاً على التفصيل المتقدّم [1] . ( مسألة 31 ) : لو اشترك إنسان مع حيوان - بلا إغراء - في قتل مسلم ، فلوليّ المقتول أن يقتل القاتل ( 2 )