نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 284
< فهرس الموضوعات > هل تضمن العاقلة إذا اصطدم صبيّان راكبان فماتا ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان فماتا < / فهرس الموضوعات > هذا كلّه إذا كان التلف مستنداً إلى فعل الفارس . وأمّا إذا استند إلى أمر آخر كإطارة الريح ونحوها ممّا هو خارج عن اختيار الفارس لم يضمن شيئاً ( 1 ) ، ومثله ما إذا كان الاصطدام من طرف واحد ، أو كان التعدّي منه ، فإنّه لا ضمان حينئذ على الطرف الآخر ، بل الضمان على المصطدم أو المتعدّي ( 2 ) ، ويجري ما ذكرناه من التفصيل في غير الفرس من المراكب ، سواء أكان حيواناً أم سيّارة أم سفينة أم غيرها . ( مسألة 236 ) : إذا اصطدم صبيّان راكبان بأنفسهما أو بإذن وليّهما إذناً سائغاً فماتا فعلى عاقلة كلّ منهما نصف دية الآخر ( 3 ) . ( مسألة 237 ) : لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان سواء أكانا راكبين أم راجلين أم مختلفين فماتا فلا شيء على مولاهما ( 4 ) .
284
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 284