فيصوم يوم العيد أيضاً إذا صادفه [1] ، والكفّارة مرتّبة إذا كان القتل خطأً حتّى إذا كان في الأشهر الحرم على المشهور ، وفيه إشكال ، والأقرب أنّ الكفّارة
[1] الوسائل 22 : 399 / أبواب الكفّارات ب 28 ح 3 . ( 2 ) الوسائل 22 : 399 / أبواب الكفّارات ب 28 ح 4 . ( 3 ) الوسائل 29 : 203 / أبواب ديات النفس ب 3 ح 2 .