تكون على الأوصاف التالية : أربعون منها خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقّة ، وثلاثون بنت لبون [1] .
[1] الوسائل 29 : 260 / أبواب موجبات الضمان ب 24 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 29 : 260 / أبواب موجبات الضمان ب 24 ح 2 . ( 3 ) الوسائل 29 : 37 / أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 5 . ( 4 ) انظر الشرائع 4 : 251 .