responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 229


< فهرس الموضوعات > كتاب الديات معنى الدية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > موارد ثبوت الدية < / فهرس الموضوعات > كتاب الديات الدية : هي المال المفروض في الجناية على النفس أو الطرف أو الجرح أو نحو ذلك .
( مسألة 203 ) : تثبت الدية في موارد الخطأ المحض أو الشبيه بالعمد أو فيما لا يكون القصاص فيه أو لا يمكن ، وأمّا ما ثبت فيه القصاص بلا ردّ شيء فلا تثبت فيه الدية إلاّ بالتراضي والتصالح ، سواء أكان في النفس أم كان في غيرها [1] ، وقد تقدّم حكم ما يستلزم القصاص فيه الردّ .



[1] الوسائل 29 : 176 / أبواب قصاص الطرف ب 13 ح 4 .

229

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست