نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 207
< فهرس الموضوعات > عدم اعتبار التساوي بين العضو المقطوع وعضو الجاني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو قطع بعض الأنف < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 184 ) : لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع وعضو الجاني ، فيقطع العضو الصحيح بالمجذوم وإن سقط منه شيء وتناثر لحمه ، والأنف الشام بالعادم ، والأُذن الصحيحة بالصمّاء ، والكبيرة بالصغيرة ، والصحيحة بالمثقوبة أو المخرومة وما شاكل ذلك [1] . ( مسألة 185 ) : لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع إلى أصله ، ويؤخذ من الجاني بحسابه ، فإن كان المقطوع نصف الأنف قطع من الجاني نصف أنفه ، وإن كان أقلّ أو أكثر فكذلك بالنسبة [2] .