responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 207


< فهرس الموضوعات > عدم اعتبار التساوي بين العضو المقطوع وعضو الجاني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو قطع بعض الأنف < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 184 ) : لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع وعضو الجاني ، فيقطع العضو الصحيح بالمجذوم وإن سقط منه شيء وتناثر لحمه ، والأنف الشام بالعادم ، والأُذن الصحيحة بالصمّاء ، والكبيرة بالصغيرة ، والصحيحة بالمثقوبة أو المخرومة وما شاكل ذلك [1] .
( مسألة 185 ) : لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع إلى أصله ، ويؤخذ من الجاني بحسابه ، فإن كان المقطوع نصف الأنف قطع من الجاني نصف أنفه ، وإن كان أقلّ أو أكثر فكذلك بالنسبة [2] .



[1] القواعد 3 : 632 ، كشف اللثام 2 : 471 ( حجري ) .
[2] الجواهر 42 : 384 .

207

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست