نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 162
< فهرس الموضوعات > لو كان المقتول مسلماً ولم يكن له أولياء من المسلمين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تحريم المثلة بالقاتل عند الاقتصاص < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 137 ) : إذا كان المقتول مسلماً ولم يكن له أولياء من المسلمين وكان له أولياء من الذمّيّين ، عرض على قرابته من أهل بيته الإسلام ، فمن أسلم فهو وليّه ويدفع القاتل إليه ، فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا ، وإن لم يسلم منهم أحد فأمره إلى الإمام ( عليه السلام ) فإن شاء قتله وإن شاء أخذ الدية منه [1] . ( مسألة 138 ) : لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص . والمشهور بين الأصحاب أنّه لا يقتصّ إلاّ بالسيف ، وهو الصحيح ( 2 ) .
[1] الوسائل 29 : 124 / أبواب القصاص في النفس ب 60 ح 1 .
162
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 162