responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 148


< فهرس الموضوعات > لو كان للقتيل وليّان ، وادّعى أحدهما القتل على شخص وكذّبه الآخر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو مات الولي هل يقوم الوارث مقامه ؟
< / فهرس الموضوعات > ( مسألة 125 ) : إذا كان للقتيل وليّان ، وادّعى أحدهما القتل على شخص ، وكذّبه الآخر بأن ادّعى أنّ القاتل غيره ، أو أنّه اقتصر على نفي القتل عنه ، لم يقدح هذا في دعوى الأوّل ، ويمكنه إثبات حقّه بالقسامة [1] إذا لم تكن للمدّعى عليه بيّنة على عدم كونه قاتلاً ( 2 ) .
( مسألة 126 ) : إذا مات الوليّ قام وارثه مقامه ( 3 ) ولو مات أثناء الأيمان ، كان على الوارث خمسون يميناً مستأنفة ، فلا اعتداد بالأيمان الماضية ( 4 ) .



[1] في ص 124 - 128 .

148

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست